الشيخ الجواهري

188

جواهر الكلام

وفي خبر ( 1 ) زرارة ( اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة أرزا بتلثمائة ألف قال : فقلت له ويلك ويلك أو ويحلك أنظر إلى خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي فأبى علي ، قال : فادي المال وقدم هؤلاء فذهب أمر بني أمية قال : فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال : مبادرة للجواب هو له هو له فقلت : له أنه قد أداها فعض على إصبعه إلى غير ذلك من النصوص التي لا يمكن استقصاؤها . مضافا إلى نصوص الجوائز ( 2 ) التي تقدمت سابقا الشاملة باطلاقها لما كان من الخراج وغيره ، بل الغالب كونه منه ، وإلى فحوى التعليل بطيب الولادة فيما ورد من النصوص المتواترة في تحليل حقهم من الخمس الذي في أيدي المخالفين ، بل فيها ما يقتضي التحليل مطلقا من غير فرق بينما كان عينه لهم وبين ما كان لهم ولاية التصرف فيه من الخراج ، وغيره قال : أبو جعفر عليه السلام في خبر الثمالي ( 3 ) المروي في المقنعة ( من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال ، وما حرمناه من ذلك فهو حرام ، والناس يعيشون في فضل مظلمتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك ) . ونحوه عن الصادق عليه السلام في خبر داود الرقي ( 4 ) وخبر المعلى ابن خنيس ( 5 ) ( قلت : لأبي عبد الله عليه السلام ما لكم من هذه الأرض فتبسم ، ثم قال : إن الله بعث جبرئيل وأمره أن يخرق بابهامه ثمانية أنهار في الأرض منها سيحان وجيحان وهو نهر بلخ والخشوع وهو نهر

--> ( 1 ) الوسائل الباب 52 من أبواب ما يكتسب به الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 51 من أبواب ما يكتسب به ( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الأنفال الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 7 و 17 ( 5 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الأنفال الحديث 7 و 17